وخالفه [1] زفر، فقال: عليه ثلاثة وفي رواية شاذة [2] عن ابن عباس وجوب الدم على من قدم شيئًا من النسك أو أخره، ونحوه عن ابن جبير وقتادة [3] والحسن والنخعي ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي أنه لا شيء عليه.
الثامن: معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-:"إرم ولا حرج"افعل ما بقي عليك وقد أجزاك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم [أو] [4] التأخير لا أنه أمر بالإِعادة كأنه قال افعل ذلك كما فعلته أو متى شئت، ولا حرج عليك لأن السؤال إنما كان عما مضى وتم.
وقوله:"فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أُخر"يعني من هذه الأربعة.
التاسع: ترجم البخاري على هذا الحديث:"باب الفتيا، وهو واقف على الدابة [و] [5] غيرها" [6] ثم ترجم فقال:" [باب] [7] من أجاب الفتيا بإِشارة اليد والرأس" [8] ، ثم روى من حديث ابن عباس
(1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق. قال عنها ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه-: ليست الرواية عنه بذلك بالقوية. اهـ.
(3) المرجع السابق.
(4) في ن هـ (و) .
(5) في الأصل (أو) ، وما أثبت من ن هـ وصحيح البخاري.
(6) الفتح (1/ 180) .
(7) زيادة من ن هـ والبخاري.
(8) الفتح (1/ 181) .