فهرس الكتاب

الصفحة 3280 من 5060

وقال الرافعي: يشبه أن يقال: يجوز الأكل إذا كانت معينة ابتداء ويمتنع إذا كانت معينة عن شيء في الذمة لأنه يشبه دم الجبران.

قلت: وقال داود أيضًا: لا يجوز الأكل من الواجب.

وقال أحمد وإسحاق: لا يأكل من النذور ولا من جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك، وروى ذلك عن عمر -رضي الله عنه-، وقال أصحاب الرأي: يأكل من دم التمتع والقران والتطوع ولا يأكل مما سواها [وبناه] [1] على مذهبه أن دم القران والتمتع دم نسك لا جبران ونقله النووي في"شرح المهذب" [2] عن أحمد أيضًا وما نقلناه أولًا عن أحمد هو ما نقله الخطابي عنه [3] .

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري، أنه لا بأس أن يأكل من جزاء الصيد وغيره.

(1) في ن هـ (بناها) .

(3) معالم السنن (2/ 297)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت