فهرس الكتاب

الصفحة 3279 من 5060

وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها.

وللشافعي قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.

ولأصحابه وجه: أنه لا يجوز أن يفرد بالانتفاع بالجلد، بل يجب التشريك فيه كاللحم.

خاتمة [1] : ذهب مالك إلى أنه يؤكل من الهدايا كلها إلاَّ أربع: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع، إذا عطب قبل محله.

وعنه قول آخر: أنه لا يأكل من دم الفساد.

وعنه أنه قال: في"المبسوط"في الجزاء [والفدية] [2] ينبغي أن لا يأكل، فإن أكل فلا شيء عليه.

ومذهب الشافعي كما ذكره النووي في"شرح المهذب" [3] في فرع مذاهب العلماء أنه لا يجوز الأكل من الأضحية والهدي الواجبين، سواء كان جبرانًا أو منذورًا وكذا نقله الخطابي [4] عن مذهب الشافعي أيضًا أنه يأكل من التطوع كالضحايا والهدايا دون الواجب كدم التمتع والقران والنذر ونحوها.

(1) انظر: أقوال أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في الاستذكار (12/ 283) .

(2) في الأصل (الهدية) ، وما أثبت من ن هـ.

(4) معالم السنن (2/ 297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت