وصوب القاضي إسماعيل منهم: النزول.
فرع: يجوز الحمل عليها دون الإِجارة، وعند المالكية خلاف في جواز حمل الزاد عليها، فقال اللخمي: بالمنع، وقال ابن القاسم: بالجواز فماذا وجد غيرها نقله.
فرع: لو نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك النقصان، ويتصدق [كما قاله] [1] أبو حنيفة والشافعي كما حكاه القرطبي [2] .
الوجه السابع: يؤخذ من الحديث أن الكبير إذا رأى مصلحة تتعلق ببعض اتباعه أن يأمره بها.
الثامن: يؤخذ منه أيضًا المبادرة إلى قبول الأمر.
التاسع: يؤخذ منه أيضًا إذا لم يبادر إلى قبوله زجر بالكلام الغليظ بعد تنبيهه على الأمر ثانيًا وثالثًا، وفي مسلم [3] من حديث أنس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له:"اركبها مرتين أو ثلاثًا"، وفي رواية للبخاري [4] ثلاثًا وفي رواية لمسلم قال:"إنها بدنة أو هدية"، فقال:"وإن"أي وإن كانت بدنة أو هدية.
[العاشر] [5] : يؤخذ منه أيضًا جواز مسايرة الكبار في الركوب
(1) في الأصل (قال) ، وما أثبت من ن هـ.
(2) المفهم (3/ 422) . وذكره في الاستذكار (12/ 254) .
(3) مسلم (1323) ، والترمذي (911) ، والنسائي (5/ 138) ، وابن ماجه (3104) ، ومسند ابن أبي الجعد (960، 61، 9) والنسائي في الكبرى (2/ 365) .
(4) البخاري أطرافه (1690) .
(5) زيادة من ن هـ.