فهرس الكتاب

الصفحة 3253 من 5060

سادسها: في الحديث أحكام:

أحدها: جواز سؤال المرأة زوجها [الكبير] [1] المقتدى به عما وقع من مخالفة الناس له فيما فعله.

ثانيها: الجواب بذكر السبب في مخالفتهم له.

ثالثها: جواز تسمية القارن متمتعًا وإن لم يحل من عمرته.

رابعها: تلبيد شعر المحرم عند إحرامه وهو سنة بالاتفاق.

خامسها: أن من لبد رأسه لم يكفه إلاَّ الحلق يوم النحر، وهو قول قديم للشافعي، والجديد من مذهبه أنه لا يتعين وهما كالقولين: في أن التلبيد والإِشعار هل ينزل منزلة قوله:"جعلتها أضحية".

سادسها: أن من ساق الهدى لم يحل حتى ينحر.

سابعها: أن القارن لا يتحلل حتى يقضي جميع أفعال الحج كالمفرد ما أسلفناه.

ثامنها: أن سوق الهدى سنة مؤكدة.

[تاسعها: أن تقليده أيضًا سنة مؤكدة] [2] وهو اتفاق في الإِبل والبقر، وأما في الغنم فاستحبه الجمهور ومنعه مالك وأبو حنيفة والسنة قاضية عليه، قال القاضي عياض: لم يبلغ مالكًا الحديث.

قلت: ووافق ابن حبيب منهم الجمهور.

(1) في ن هـ ساقطة.

(2) في ن هـ ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت