فهرس الكتاب

الصفحة 3188 من 5060

ولأيدي الصالحين [1] من العلماء وغيرهم وللقادمين من السفر بشرط أن لا يكون أمرد ولا امرأة محرمة ولوجوه [الموتى] [2] والصالحين ومن نطق بعلم أوحكمة ينتفع بها وكل ذلك ثابت من الأحاديث الصحيحة وفعل السلف.

= الولد الصغير, وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز، الاستحباب، التوقف، وإن كان فيه رفعة وإكرام، لأنه لا يدخله قياس، ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّلك ما قبلتك.

قال ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية (265) : وقد سئل أحمد عن تقبيله، فقال: ما سمعت فيه شيئًا، ولكن روى عن عكرمة بن أبي جهل، والأفضل اتباع السلف في كل شيء.

(1) ورد ذلك في تقبيل الصحابة يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة منها تقبيل كعب بن مالك يده - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت توبته ومنها حديث أسامة بن شريك في تقبيل الصحابة ليده، قال ابن حجر في الفتح (11/ 57) : إسناده قوي، قال حميد بن زنجويه في كتاب الآداب: المأذون فيه عند التوديع والقدوم من سفر وطول العهد وشدة الحب في الله وإنما كره ذلك في الحضر -يعني حديث أنس بن مالك يلقى أحدنا أخاه- لأنه يكثر. انظر: شرح السنة للبغوي (12/ 293) ، وقال شيخ الإِسلام في الفتاوى المصرية (563) وذكره عنه ابن مفلح -رحمنا الله وإياه- في الآداب (2/ 271) ، تقبيل اليد لم يكن يعتادونه إلاَّ قليلًا.

(2) في ن هـ ساقطة.

وفيه تقبيل الصديق لجبهته - صلى الله عليه وسلم - حين مات. انظر: ابن سعد (2/ 265) ، والبداية لابن كثير (5/ 211) : تقبيله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن مضعون من رواية أحمد والترمذي. انظر: مجمع الزوائد (3/ 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت