فهرس الكتاب

الصفحة 3141 من 5060

عَلل القتلَ بها، وهي"الفسق"على ما شهد به إيماء اللفظ. وهو معدوم في الصغار حقيقة. والحكم يزول بزوال علته.

وأما صغار الكلاب ففيها لهم قولان أيضًا: وعدم القتل فيه أولى لأنه أبيح قتله [في حالة تقييد و] [1] الإِباحة بها وهي كونه عقورًا، وهي مفقودة في الصغير غير معلومة الوجود في حالة الكبر على تقدير البقاء بخلاف غيره من المذكورات فإنه ينتهي بطبعه عند الكبر إلى الأذى طبعًا.

وأما صغار باقي المذكورات: فتقتل وهو ما حكاه ابن يونس عن ابن المواز وظاهر اللفظ والإِطلاق يقتضيه.

قال القاضي عبد الوهاب: ولا يكره قتلها. قال: وكذا الزنبور.

وحكى [العبدي] [2] منهم خلافًا فيه وأطلق المازري حكاية قولين في صغار ما يجوز قتله قال: وعلى أنها لا تقتل ففي الجزاء فيها إن قتلت قولان.

الرابع عشر: يقاس على قتل هؤلاء الفواسق في الحرم كل من يجب قتله فيه وإقامة الحدود به ممن اجترحها فيه أو في غيره ثم لجأ إليه وهو قول مالك والشافعي وغيرهما كما قدمناه في الباب قبله [3] .

(1) في إحكام الأحكام (3/ 520) بصفة تتقيد.

(2) في هـ العبدري.

(3) ص 108 - 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت