عن الشافعي وقد صرح النووي في"شرح المهذب" [1] بأن مذهبنا أنه لا فرق بين الحلق للأذى أو لغيره ونقل هذا عن أبي حنيفة [وحده وحكاه القاضي عن أبي حنيفة] [2] وأبي ثور، [وقال:] [3] ، قال القاضي [4] : ومعظم العلماء على وجوب الدم على الناسي.
وقال الشافعي: في أحد قوليه وإسحق وداود لا دم عليه، قال: وحكم الطيب واللباس في هذا سواء عندهم على ما تقدم من التخيير والخلاف في وجوبه.
الثامنة: يؤخذ من الحديث أنه يشرع لكبير القوم أو عالمهم إذا رأى ببعض أتباعه ضررًا أن يسأله عنه وأن يرشده إلى المخرج منه إن كان عنده مخرج.
التاسعة: ورد في رواية في"صحيح مسلم":"أحلق رأسك ثم اذبح نسكًا"، وهو حجة لما عليه جماعة من العلماء من أن الفدية إنما تكون بعد فعل موجبها حكاه القاضي عنهم.
العاشرة: جاء في رواية في"صحيح مسلم"ما يدل على أن نزول هذه الآية قبل الحكم، ورواية أخرى فيه تدل على أن نزولها بعده، فيحتمل كما قال القاضي عياض أنه -عليه الصلاة والسلام- قضى فيها بوحي ثم نزل فيها قرآن يتلى.
(1) المجموع شرح المهذب (7/ 376) .
(2) زيادة من ن هـ.
(3) في ن هـ ساقطة.
(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 415) .