فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 5060

المخصوص وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذر وقد اكتُفي فيها بما دون السبع، والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدًا أو معقول المعنى كان حمله على [كونه] [1] معقول المعنى أولى؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى، وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذر فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس [بأقذر] [2] من العذر ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار، وأيضًا إذا كان أصل المعنى معقولًا [قُلنا به] [3] وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل سقناه في التفصيل ولم ينقض لأجله التأصيل، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين [4] ، قال وله نظائر في الشريعة، ولو لم [يظهر] [5] زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر [في] [6] التعبد على العدد ونمشي في الأصل على معقولية المعنى.

الخامس: إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة: فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب، وهو مذهب الشافعي والجمهور،

ولهم في ذلك طريقان:

(1) زيادة من ن ب.

(2) في ن ج (بأقل) .

(3) في ن ب ساقطة.

(4) الأحكام (1/ 26، 27) .

(5) زيادة من ن ب ج.

(6) في ن ب (على) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت