قلت: والإِسماعيلي [1] نفسه رواها من طريق مالك بلفظ:"إذا ولغ"فقد رد بنفسه على نفسه.
الرابع: الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب أو شرب ظاهر في تنجيس الماء، وأقوى من هذا [في] [2] الدلالة على ذلك الرواية
الثانية:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" [3] والمصنف ذكر منها القطعة الأخيرة فإن لفظة (طهور) تُستَعمل إما عن حدثٍ أوخَبث، ولا حدث على الإِناء [بالضرورة] [4] فتعين الخَبثُ، وفي هذا شيء سيعرف في التيمم إن شاء الله، ويبعد الحمل على الطهارة اللغوية؛ لأن الشرعية مقدمة عليها.
[وحمل] [5] مالك رحمه الله: هذا الأمر على التعبد؛ لاعتقاده طهارة الماء والإِناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد
(1) معجم الإِسماعيلي (1/ 492) .
(2) في ن ساقطة.
(3) مسلم (279) ، وأحمد (2/ 265، 427، 508) ، وابن خزيمة (95) ، وأبو داود (71، 72، 73) ، وأبو عوانة (1/ 207، 208) ، والترمذي (91) ، والنسائي (1/ 177، 178) .
تنبيه: وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التثريب. فبعضها (أولاهن) كما ورد هنا، وبعضها (إحداهن) ، وبعضها (السابعة) . انظر: الجمع بن الروايات في فتح الباري (1/ 275) . انظر تعليق (5/ 308) .
(4) في ن ب ساقطة.
(5) في الأصل (وحكى) ، والتصحيح من ن ب ج.