فهرس الكتاب

الصفحة 2852 من 5060

مباح في حقه [وقال إِمام الحرمين[1] : بل قربة] [2] خص بذلك من بين أمته، إكرامًا وتخفيفًا في حقه، لا تشديدًا عليه.

وقد اختلف السلف من الصحابة فمن بعدهم فيه على أقوال.

أحدها: أنه لا حرج فيه للقادر عليه، لحديث عائشة قالت:"نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل". الحديث متفق عليه, وهذا لا يمنع النهي عنه، وكونه مرجوحًا فعله من حيث إن الشرع سد [باب] [3] الذرائع، ولما كان الوصال يؤدي غالبًا إلى المشقة، وترك الواجب منع منه لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-:"إني لست مثلكم"، وبهذا جزم أبو عوانة في"صحيحه" [4] حيث قال: إنه مباح لمن أطاقه والنهي عنه للرفق.

وقال الفارقي [5] من أصحابنا أيضًا حيث قال: هو حرام إن خشي الضعف، وإلاَّ فلا قال، وهذا لأن الصحابة كانوا قليلي العيش والطعام، فنهاهم لذلك [6] .

(1) انظر: المجموع (6/ 358) بل عده من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.

(2) زيادة من ن ب د.

(3) زيادة من ن ب د.

(4) القسم المفقود من مسند أبي عوانة (120) .

(5) هو عمر بن إسماعيل بن مسعود أبو حفص الربعي الفارقي ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وتوفي مخنوقًا بالظاهرية في رابع محرم سنة تسع وثمانين وستمائة طبقات الإِسنوي (2/ 286) ، وابن قاضي شهبة (2/ 242) .

(6) انظر: الاستذكار (10/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت