وإن ادعى القرطبي: أن التعدد هو الظاهر لأجل مذهبه في ذلك [1] .
السادس والثلاثون: ترجم البخاري على هذا الحديث في كتاب الهبة [2] من صحيحه باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت.
وترجم عليه في النفقات: باب نفقة المعسر على أهله [3] . كما تقدم.
(1) انظر: الاستذكار (10/ 101) .
(2) البخاري مع الفتح (5/ 223) .
(3) البخاري مع الفتح (9/ 513، 514) .