فهرس الكتاب

الصفحة 2781 من 5060

وإن ادعى القرطبي: أن التعدد هو الظاهر لأجل مذهبه في ذلك [1] .

السادس والثلاثون: ترجم البخاري على هذا الحديث في كتاب الهبة [2] من صحيحه باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت.

وترجم عليه في النفقات: باب نفقة المعسر على أهله [3] . كما تقدم.

(1) انظر: الاستذكار (10/ 101) .

(2) البخاري مع الفتح (5/ 223) .

(3) البخاري مع الفتح (9/ 513، 514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت