فهرس الكتاب

الصفحة 2780 من 5060

الثالث والثلاثون: يستنبط من الحديث أن من ادعى عذرًا يسقط عنه شيئًا أو يفتح له أخذ شيء يقبل قوله ولا يكلف إقامة البينة على ذلك. فإن هذا الرجل ادعى الفقر وادعى أنه ما أصيب إلَّا من الصوم[كما مضى.

الرابع والثلاثون: قوله له] [1] "خذ هذا فتصدق به"يلزم منه أن [يكون ملّكه إياه ليتصدق به عن كفارته ويكون] [2] هذا كقول القائل أعتقت عبدي عن فلان فإنه يتضمن سبقيه الملك عند قوم.

قال القرطبي: وأباه أصحابنا مع الاتفاق على أن الولاء للمعتق عنه، وأن الكفارة تسقط بذلك.

الخامس والثلاثون: جاء في رواية في الصحيح"أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة"وذكر الحديث ويتمسك بهذه الرواية لمذهب مالك وجماعة أن من هتك صوم رمضان بأي وجه كان من أكل أو شرب أو غيرهما تجب عليه الكفارة لكن للمخالف أن يحمل الإِفطار على الموافقة جمعًا بين الروايات ويبعد كل البعد تعدد الواقعة.

= وطبقات خليفة (313) ، والجرح والتعديل (6/ 334، 335) . علمًا أن أحمد شاكر -رحمنا الله وإياه- قال: وأما مرسل عطاء: فإني رجحت أنه عطاء بن أبي رباح لأن الحجاج بن أرطأة يروي عنه ... إلخ، المسند (11/ 148) ، وانظر التعليق السابق وما ذكره الساعاتي -رحمنا الله وإياه-.

(1) في الأصل بياض.

(2) في الأصل بياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت