فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 5060

للتنزيه، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلًا جاريًا، فقال جماعة من أصحابنا: [يكره] [1] ، والمختار [كما] [2] نبه عليه النووي [3] أنه [يحرم] [4] ؛ لأنه [يقذره] [5] وينجسه [6] ، [و] [7] إن كان قليلًا راكدًا [فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه] [8] ، [والصواب المختار كما نبه عليه النووي التحريم، لأنه ينجسه ويغر غيره باستعماله] [9] ، وإن كان كثيرًا راكدًا فقال أصحابنا يكره، ولو قيل: يحرم، لم يبعد؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من الأصوليين، فالمختار في هذه المسألة: التحريم في القليل وإن لم يتغير جاريًا كان أو راكدًا، والكراهة في الكثير البخاري إن لم يتغير، فإن تغير حرم، وفي الكثير الراكد ما أسلفته لك.

فرع: الكراهة في البول الراكد ليلًا أقوى؛ لأنه قيل: إن

(1) في ن ب (مكروه) .

(2) في ن ب (ما) .

(3) شرح مسلم (3/ 187) .

(4) في ن ب (أنه التحريم) .

(5) في ن ب ساقطة.

(6) في ن ب زيادة (ويغرّ غيره باستعماله) .

(7) في ن ب ساقطة.

(8) عبارة ن ب (فقال أصحابنا: يكره) .

(9) كأن في العبارة تكرار وهو كثير موجود في ن ب ج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت