فهرس الكتاب

الصفحة 2743 من 5060

وجزم ابن يونس [1] في"شرح التعجيز": بأنه يعزر أيضًا.

ونقل ابن العطار [2] في"شرحه": عن بعض أصحابنا أن من جامع امرأته حائضًا وقلنا يُكفر عُزّر بلا خلاف.

قال: وذكر بعض أصحابنا فيما يجب التعزير فيه مع وجوب الكفارة في المجامع في رمضان وفي الظهار والقتل وجهان:

أحدهما: لا يجب لما ذكرنا.

وأرجحهما: عندهم الوجوب.

قالوا: لأن الكفارة إنما وجبت لانتهاك حرمة الوقت ولقول الزور، وفوات الروح، والتعزير يجب لحق الله -تعالى- في الزجر والمخالفة.

وأجرى اللخمي من المالكية: الخلاف في إيجاب العقوبة

(1) هو أحمد بن موسي بن يونس، الإِمام شرف الدين أبو الفضل ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة، وتوفي في ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وستمائة، البداية والنهاية (13/ 111) ، وطبقات ابن قاضي شهبة (2/ 72) ، والأعلام (1/ 246) ، وقد طبع جزء من الكتاب"كتاب الطهارة".

(2) هو علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان أبو الحسن بن العطار ولد يوم عيد الفطر سنة أربع وخمسين وستمائة، وتوفي بدمشق في ذي الحجة، سنة أربع وعشرين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة (3/ 5) ، والنجوم الزاهرة (9/ 261) ، وهدية العارفين (1/ 717) ، ومعجم المؤلفين (7/ 5) ، وطبقات الشافعية للسبكي (6/ 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت