فهرس الكتاب

الصفحة 2741 من 5060

واستدل بها بعضهم: على مشاركة المرأة إياه في [الجناية] [1] وهي زيادة قال فيها الدارقطني [2] : تفرد بها أبو ثور، عن معلي بن منصور، عن ابن عيينة، وكلهم ثقات.

وأما البيهقي [3] فقال: هذه زيادة لا يرضاها أصحاب الحديث.

وضعفها الحاكم: وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني. فقد رواه جماعات بدونها.

الرابع: قوله:"وقعت على أهلي وأنا صائم"أي في رمضان، كما جاء في الرواية الثانية.

وقوله:"ما لك"جاء في الصحيح"ما أهلكك"، وفي رواية"ويحك"، وفي أخرى"ويلك" [4] .

الخامس والسادس: فيه وجوب السؤال عن علم ما يفعله

= أقول: وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد: بحثت هذه اللفظة في سنن الدراقطني فلم أجده، وكتاب العلل له فوجدته بإسناده (10/ 237) ولكن بدون زيادة"وأهلكت"وذكرت هذين الكتابين لأنه ساقه من رواية الدارقطني.

(1) ما أثبت من ن د (الجناية) ، والمعالم للخطابي (3/ 371) ، أما في الأصل ون ب والفتح الرباني (10/ 97) (الجنابة) .

(2) انظر: العلل (10/ 232) .

(3) السنن الكبرى (4/ 227) .

(4) قال البخاري في صحيحه (10/ 552) باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت