فهرس الكتاب

الصفحة 2733 من 5060

الخامس: الجماع في الصوم ناسيًا: كالأكل فيه ناسيًا، على ما سلف، وهو ما صححه أصحابنا، ويدل له الرواية السالفة"من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة".

فإن قلنا: بصحة صومه فلا كفارة عليه.

وكذا إن قلنا: بعدم صحته على الأصح، لأنها تتبع الإِثم.

وقال عطاء والأوزاعي والليث [1] : يجب القضاء في الجماع دون الأكل.

وقال أحمد [2] : يجب في الجماع القضاء [3] [دون] [4] الأكل والشرب.

ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيًا عن حالة الأكل ناسيًا، فيما يتعلق بالعذر والنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، [والقياس] [5] مع الفارق متعذر، إلَّا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، كذا قال الشيخ [6] تقي الدين.

ولك أن تقول: لا نأخذه من القياس، بل من قوله:"من أفطر"

(1) انظر: الاستذكار (10/ 111) .

(2) انظر: المرجع السابق.

(3) في ن ب د زيادة (والكفارة) .

(4) في ن ب د (ولا يجب في) .

(5) في ن ب ساقطة.

(6) انظر: إحكام الأحكام (3/ 342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت