المشهور شهر رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة"."
[الرابع] [1] : اختلف في ابتداء فرض الصيام على ثلاثة أقوال:
أحدها: عاشوراء [2] قال البيهقي في كتابه فضائل الأوقات [3] : والأصح أنه لم يجب قط.
وثانيها: أيام البيض [4] لقوله -تعالى-: أَيَّامًا
= الأوقات له (335) ، وانظر: المقاصد الحسنة (576) ، وتمييز الطيب من الخبيث (724) ، وكشف الخفاء (1504) ، والشذرة (1/ 335) ، وفيض القدير (4/ 122) ، وضعيف الجامع (3/ 231) .
(1) في ن ب د (رابعها) .
(2) قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (1/ 488) : على آية الصيام، البقرة آية (186) ، وفي هذه الآية خمسة أقوال. قال جابر بن سمرة:"وهي ناسخة لصوم يوم عاشوراء"ذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض صيام رمضان نُسخ ذلك، فمن شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطره. اهـ. وحديثه في مسلم (1128) ، وابن أبي شيبة (3/ 55) ، والطحاوي (3/ 87) ، والبيهقى في الصيام، باب: من زعم أن صوم يوم عاشوراء كان واجبًا ثم نسخ وجوبه (4/ 287) .
(3) فضائل الأوقات (445) .
(4) لم يرد أنها أيام البيض حسب الكتب الي اطلعت عليها. وإنما ورد ثلاثة أيام بدون تقييد. قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (1/ 489) : وقال عطاء:"كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"كتب عليكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال أبو جعفر: فهذان قولان على أن الآية ناسخة. اهـ. وقد ذكر الطبري في تفسيره (3/ 414) على قوله -تعالى-: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} ثم ساق أثر عطاء هذا إلى أن قال: وقال =