وقيل: إن كان هناك قرينة تدل على الشهر لم يكره وإلاَّ كره.
الخامس عشر: فيه أيضًا وجوب إخراج الصاع من كل نوع يخرج كما سلف بالخلاف فيه.
السادس عشر: فيه أيضًا أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد كما سلف. وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلَّى وتأخيرها عن الخروج مكروه عند أبي الطيب.
وقال البندنيجي: يكون تاركًا للأفضل.
السابع عشر: فيه أيضًا أن الاجتهاد والعمل به لا ينعقد مع وجود النص أو الظاهر المعمول به. فإنه تُرك اجتهاد معاوية في تعديل البر، وعمل بالنص أو الظاهر الموصوف، كما سيأتي في الحديث بعده.
[الثامن عشر] [1] : قال [المازري] [2] قوله في رواية مسلم: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"زكاة الفطر من رمضان"، إلى آخره فيه دلالة لمن يقول لا تجب إلَّا على من صام رمضان، ولو يومًا واحدًا، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث.
= انتصر البخاري -رحمه الله- في صحيحه لجواز إطلاق رمضان بدون إضافة الشهر. انظر: فتح الباري (4/ 113) ، وبدائع الفوائد (2/ 104) ، والأذكار للنووي (331) ومعجم المناهي (172) .
(1) في ن ب د (تنبيه) .
(2) في الأصل (الماوردي) ، وما أثبت من ن ب د وهو الصواب. المعلم (2/ 13) .