أو ثلاثة [1] .
الرابع عشر: يؤخذ من الحديث جواز قول"رمضان"من غير إضافة إلى شهر من غير كراهة.
واختلف السلف في كراهته.
والأصح: لا كراهة، سواء كان هناك قرينة أو لم يكن.
وقيل: يكره وفيه حديث لكنه ضعيف [2] .
(1) البخاري (1551) ، والموطأ (1/ 285) في الزكاة، باب: وقت إرسال زكاة الفطر، والسنن الكبرى (4/ 175) ، والصغرى له (2/ 66) ، والمعرفة له (6/ 204) .
(2) ولفظه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا:"لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله -تعالى-، ولكن قولوا شهر رمضان"موضوع آفته أبو معشر نجيح. اهـ. انظر: الآلىء المصنوعة (2/ 97، 98) ، وتنزيه الشريعة (2/ 153) ، وأخرجه البيهقي في السنن (4/ 201، 202) ، وضعفه، وقال ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 187) : هذا حديث موضوع لا أصل له ... إلخ. وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة: آية 185 بعد تضعيفه، قال: وقد وهم في رفع هذا الحديث ... إلخ. وأيضًا نقل هذا ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه (1/ 249) ، فقال: هذا خطأ إنما هو قول أبي هريرة. اهـ. وضعفه ابن حجر في الفتح (4/ 113) ، وانظر: الكامل لابن عدي (7/ 2517) ، وقد أورده تمام في فوائده من رواية ابن عمر (2/ 162) أيضًا، وورد من رواية عائشة كما أشار إليها صاحب الآلىء المصنوعة وتنزيه الشريعة، وأيضًا ورد أثر عن مجاهد كما ذكره الخطابي في شأن الدعاء (109، 110) ، وأيضًا أورده الطبري في تفسيره بإسناده سورة البقرة: آية 185، وقد =