فهرس الكتاب

الصفحة 2606 من 5060

قال الشيخ تقي الدين [1] : وهذا التأويل لا يزيل الإِشكال لأن ما حبس على [جهة] [2] معينة تعين صرفه [إليها] [3] ، واستحقه أهل تلك الصفة مضافًا إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعيّن ما حبسه لمصرفه! وإن كان [قد] [4] طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه -من العين والحرث، والماشية- فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟

قال: وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة [على] [5] صنف من الثمانية جائز، وأنّ أخذ [القيمة] [6] جائز، فضعيف جدًّا، لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإِجزاء في المسألتين مأخوذًا على تقدير ذلك التأويل. وما ثبت [على تقدير لا يلزم أن يكون واقعًا إلَّا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. و [لم] [7] يثبت] [8] ذلك بوجه، ولم [يتبين] [9] بهذه المقالة إلَّا مجرد الجواز، والجواز

(1) انظر: إحكام الأحكام (3/ 302) .

(2) في ن ب (وجهه) .

(3) زيادة من ن ب د.

(4) زيادة من إحكام الأحكام.

(5) في إحكام الأحكام (3/ 303) (إلى) .

(6) في إحكام الأحكام (القيم) .

(7) في المصدر السابق (ولا) .

(8) في ن ب ساقطة.

(9) في المصدر السابق (يبين قائل هذه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت