فهرس الكتاب

الصفحة 2444 من 5060

الحادي والعشرون: فيه دلالة على استحباب السدر في غسل الميت المحرم وهذا مذهبنا وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون.

ومنعه أبو حنيفة ومالك وآخرون.

قال ابن المنذر: كره جابر بن عبد الله ومالك، غسل المحرم رأسه بالخطمي.

قال مالك: وعليه الفدية، وبه قال أبو حنيفة [1] .

وقال صاحباه: عليه صدقة.

قال ابن المنذر: وهو مباح لهذا الحديث [2] .

الثاني والعشرون: لم يذكر في الحديث الصلاة عليه.

وحكى القرطبي في ذلك خلافًا.

فنقل عن مالك وأبي حنيفة: أنه يصلى عليه كغيره من الموتى.

ونقل عن الشافعي: أنه يغسل ولا يصلى عليه. كذا نقله عنه ولا أعرفه عندنا.

الثالث والعشرون: استنبط الإِمام الشافعي[وتبعه المزني في هذا الحديث جواز قطع شجر السدر.

قال أبو ثور: سألت أبا عبد الله الشافعي] [3] عن قطع السدر،

(1) انظر: الاستذكار (11/ 21) الخطمي: نبات يغسل به الرأس ليلين.

(2) وهو مروي عن ابن عمر. انظر: الاستذكار (11/ 21) .

(3) في ن ب ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت