الراوي عن ابن عباس، وقال القاضي [1] عياض: روي"فوقصته"وروي:"فأوقصته"وهما صحيحان.
قال القرطبي: وهما لغتان. قال: والثاني أفصح.
قال القاضي وروي: [فقصعته] [2] ، ومعناه: قتلته لحينه، ومنه قعاص الغنم [3] : وهو موتها بداء يأخذها فلا يلبثها، ويروى [فأقصته] [4] رباعيًّا ووجهه فقصعته [ثلاثيًا] [5] ومعناه: شدخته.
السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام:"لا تحنطوه"هو بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطًا.
والحنوط: بفتح الحاء، ويقال له: الحناط بكسرها، وهو أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة لا يستعمل في غيره، وقد يعني به الرجل، وحَنَّطَ الميتَ تحنيطًا.
السابع: قوله - عليه الصلاة والسلام:"ولا تخمروا رأسه"أي: لا تغطوه.
والتخمير: التغطية.
الثامن: قوله: فإنه"يبعث يوم القيامة" [ملبيًا] "معناه: على هيئته"
(1) انظر: مشارق الأنوار (2/ 189 - 293) .
(2) الذي في إكمال إكمال المعلم (3/ 319) فأقعصته.
(3) انظر: مختار الصحاح (229) ، وفي الحديث"وموتان يكونُ في الناس كقُعاص الغنم".
(4) في ن د ب (فأقصعتة) .
(5) في ن د ب ساقطة.