فهرس الكتاب

الصفحة 2335 من 5060

عليهم [1] ، وقد صنف الحافظ المنذري في ذلك جزءًا [2] ، وجمع النووي في"شرح المهذب"نحوًا من ثلاثين حديثًا من الصحيحين أو أحدهما في رفع اليدين في الدعاء مطلقًا في باب صفة الصلاة منه [3] .

فرع: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنَّة في كل دعاء لرفع بلاءً كالقحط ونحوه: أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى الماء. وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، وقد ثبت في صحيح مسلم [4] : من حديث أنس أنه - عليه الصلاة والسلام - استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.

الثالثة عشرة: الدعاء في الخطبة وقطعها للأمر يحدث.

الرابعة عشرة: الاعتبار بعظيم قدرة الله [5] وما يجريه على أيدي أنبيائه ورسله من المعجزات وعلى يدي أوليائه من الكرامات.

الخامسة عشرة: الاقتداء بهم في جميع ذلك، كما فعل الصحابة وأتباعهم، وهلم جرا وفقنا الله لذلك.

السادسة عشرة: فيه القيام في الخطبة وقد تقدم ما فيه في بابه.

(1) انظر: فتح الباري وتخريج الروايات فيه (7/ 378، 392) .

(2) انظر: فض الدعاء في أحاديث رفع الدين في الدعاء، للسيوطي.

(3) انظر: المجموع شرح المهذب (3/ 507، 511) ، وشرح مسلم (6/ 190) .

(4) مسلم (896) ، ابن خزيمة (1412) ، ابن المنذر في الأوسط (4/ 321) .

(5) في ن ب زيادة (تعالى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت