للحاكم [1] من حديث عائشة"ثم سجد حتى إن رجالًا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم حتى [إن سجال] [2] الماء ليصب عليهم"ثم قال: صحيح على شرط الشيخين.
والشيخ تقي الدين [3] أقر الشيخ أبا إسحاق الشيرازي على أن الشافعي لم يقل ذلك وهو عجيب، فقد نص الشافعي في البويطي في موضعين منه على تطويله، حيث قال: يسجد سجدتين ثانيتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوًا مما قام في ركوعه، هذا لفظه ومنه نقلته [4] .
وقال الشافعي في جمع الجوامع [5] : يقيم في كل سجدة نحوًا مما قام في ركوعه.
ونقل الترمذي [6] عن الشافعي: تطويل السجود.
(1) الحاكم (1/ 332) ، ووافقه الذهبي.
(2) في ن ب غير واضحة.
(3) انظر: إحكام الأحكام (3/ 191) .
(4) انظر: فتح الباري (2/ 539) وتعقبه لهذه المسألة.
(5) جمع الجوامع مؤلفه هو: أحمد بن محمد الزوزني أبو سهل ويعرف بابن العفريس، قال عنه مؤلفه: جمعته من كتب الشافعي وهي القديم، المبسوط، الأمالي، البويطي، وحرملة، ورواية موسى بن أبي الجارود، ورواية المزني في المختصر والجامع الكبير ورواية أبي ثور، وحكيت مسائلها بألفاظها ... إلخ. انظر: ترجمة طبقات الشافعية لابن هداية (1/ 2) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شيبة (1/ 139) .
(6) الترمذي النص كامل فيه (2/ 450) ، وقد نص الشافعي في الأم (1/ 217) حيث يظهر تغاير فيهما.