وكذلك يدل على أن من باع واشترى بغش وخلابة أو ربًا [بحيلة] [1] فإنَّه محظور في حق الدين، فأما طلاق السكران فلا يدخل فيه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إلَّا أن يكون [ذلك] [2] بلفظ كناية.
وقال قوم: إن الاستدلال بهذا الحديث في غير العبادات لا يجوز لأنَّه غير ما قصد به.
(1) في ن ب (يحتمله) .
(2) في ن ب (كذلك) .