فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 5060

وكذلك يدل على أن من باع واشترى بغش وخلابة أو ربًا [بحيلة] [1] فإنَّه محظور في حق الدين، فأما طلاق السكران فلا يدخل فيه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إلَّا أن يكون [ذلك] [2] بلفظ كناية.

وقال قوم: إن الاستدلال بهذا الحديث في غير العبادات لا يجوز لأنَّه غير ما قصد به.

(1) في ن ب (يحتمله) .

(2) في ن ب (كذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت