فهرس الكتاب

الصفحة 2074 من 5060

وقال الماوردي: كان ذلك في السنة الثانية.

وفي صحيح ابن حبان [1] عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"، وفي مسلم [2] عن عائشة - رضي الله عنها:"فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين"وفيه مخالفة لفعلها، فإنها كانت تتم في السفر [ومخالف] [3] لما قاله غيرها من الصحابة كعمر [4] وابن عباس وجبير ابن مطعم فانهم قالوا:"إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا: وفي السفر ركعتين"كما رواه مسلم [5] عن ابن عباس ويخالفه أيضًا ظاهر

(1) هو جزء من الحديث الذي سيأتي، وقد أخرجه البخاري (350) ، ومسلم (685) . انظر: فتح الباري (1/ 464) .

(2) البخاري (350، 1090، 3935) ، ومسلم (685) ، والنسائي (1/ 225، 226) ، وأبو داود، باب: صلاة المسافرين (1155) ، وأحمد (6/ 272) ، والدارمي (1/ 355) ، والموطأ (1/ 146) .

(3) في ن ب: مخالفه.

(4) ولفظه"قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السجدتين ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -". ورواه النسائي (3/ 111، 116، 183) ، وابن ماجه (1063، 1064) ، والتمهيد (16/ 296) والاستذكار (6/ 63) .

(5) مسلم (687) ، وأبو داود (1247) ، والنسائي (3/ 168، 169) ، وأحمد (1/ 36، 243، 254) ، وابن خزيمة (943) ، وابن ماجه (1068) ، والبيهقي (3/ 135) ، وأبو يعلى (2346) ، وأبو عوانة (2/ 335) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت