فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 5060

سبق [1] [] [2] هذا إذا لم يكن المصلي متعديًا بوقوفه في الصلاة بأن يصلي في طريق الناس أو في غيرها إلى غير سترة ونحوها. ثم للمار أربعة أحوال:

أولها: أن يكون له مندوحة عن المرور، ولم يتعرض المصلي لذلك، فالإِثم خاص بالمار إن مر.

ثانيها: أن يتعرض المصلي لمرور الناس عليه، وليس للمار مندوحة عن المرور، فالإِثم خاص بالمصلي دون المار.

ثالثها: أن يتعرض وللمار مندوحة، فيأثمان: أما المصلي فلتعرضه، وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل.

رابعها: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما وقد جمع ذلك ابن الحاجب في قوله: ويأثم المصلي إن تعرض والمار وله مندوحة، وذكر ابن عبد البر أن إثم

(1) قد ورد مفسر من رواية أبي هريرة"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم في أن يمشي بين يدي أخيه معترضًا، وهو يناجي ربه، لكان أن يقف في ذلك المقام مائة عام أحب إليه من الخطوة التي خطا". أخرجه أحمد (2/ 371) ، وصححه ابن خزيمة (814) ، والطحاوي في مشكل الآثار (87) ، وابن حبان (2365) ، وابن ماجه (946) . قال البوصيري في

مصباح الزجاجة (1/ 115) : هذا إسناد فيه مقال. اهـ. وصححه المنذري في الترغيب.

(2) في الأصل ون د زيادة (السادس) وليس لها محل هنا، والتصحيح من ن ب د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت