وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ [بل] [1] من باب تحقيق الخطأ، وفعله عن جهل لا عن غفلة ونسيان.
الخامسة عشرة: فيه استحباب السلام وتكراره على قرب المتلاقيين: [وأنه لا يشترط في تكراره التفرق خلاف ما أشعَر به حديث أبي هريرة في أبي داود[2] :" [إذا] [3] لقيَ أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، ثم لقيه فليسلم عليه"] [4] .
وفيه أيضًا: وجوب الرد عليه في كل مرة، وهذا وإن لم يكن له ذكر في هذا الحديث، لكنه مذكور فيه في بعض طرقه في الصحيح.
وفيه [5] أن صيغة الرد:"وعليكم السلام"أو"وعليك السلام"بالواو ونظير تكرار الرد تكرار تحية المسجد [6] بالدخول على قرب وحكاية قول المؤذن وسجود التلاوة والإِحرام لدخول [مكة] [7] والوضوء لمس المصحف وقصد الأعرابي بتكرار سلامه تكرار الرد
(1) زيادة من ن ب د.
(2) أبو داود (5036) ، باب: الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ والمنذرى (8/ 71) .
(3) في ن ب ساقطة.
(4) في الأصل ساقطة، وما أثبت زيادة من ن ب د.
(5) في ن ب زيادة واو.
(6) انظر التعليق (5) ص (338) من الحديث الأول في باب جامع.
(7) في ن ب ساقطة.