فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 5060

الأمر بما يسمى ركوعًا وسجودًا] [1] لكن [لا] [2] يخرج عن عهدة الأمر الآخر وهو الطمأنينة إلَّا بفعلها، وبه يحصل امتثاله، كما يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماهما [3] .

العاشرة: فيه وجوب السجود والطمأنينة فيه، والكلام فيه: كالكلام في الركوع والرفع منه كما مر.

الحادية عشرة: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه كما مر، وهو صريح الرواية التي سنذكرها قريبًا.

الثانية عشرة: فيه وجوب ذلك في كل ركعة كما ذكرناه.

الثالثة عشرة: فيه الرفق بالمتعلم والجاهل في التعلم وملاطفته وإيضاح المسألة له، وتلخيص المقاصد والاقتصار على المهم، دون المكملات التي [لا] [4] يحتمل حاله حفظها والقيام بها.

قال القاضي عياض [5] : وفيه دلالة على أن فعل الجاهل بغير علم في العبادات لا يتقرب بها إلى الله -تعالى-، ولا تجزئ لقوله:"فإنك لم تصل".

الرابعة عشرة: فيه استدراجه بفعل ما جهله مرات، لعله أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا فيتذكره فيفعله من غير تعليم وأمر،

(1) زيادة من ن ب د.

(2) في ن ب ساقطة.

(3) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (2/ 380) .

(4) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.

(5) ذكر في إكمال إكمال المعلم (2/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت