فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 5060

[للأعرابي:"ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"مع قوله - عليه السلام:] [1] "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما [2] من رواية أبي هريرة وهو مبين أن المراد من قوله - عليه السلام:"لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب" [3] عدم الإِجزاء لا نفي الكمال.

والجواب: عن الرواية في هذا الحديث: أن المراد منه اقرؤوا ما تيسر ما زاد على الفاتحة بعدها، جمعًا بينه وبين دلائل إيجابها، وتؤيده الأحاديث الحسنة التي رواها أبو داود في سننه مرفوعة:"ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر من القرآن"، وفي رواية:"وما شاء الله"، وروى ابن حبان في صحيحه [4] عن أبي سعيد الخدري:"أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر في الصلوات".

(1) في ن ب ساقطة.

(2) ابن خزيمة (490) ، وابن حبان (1789) ، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 216) ، وفي المشكل (2/ 23) ، وأحمد (2/ 478) ، وأبو عوانة (2/ 127) .

(3) مسلم (394) ، والبخاري (756) ، وأبو داود (822) ، والنسائي (2/ 137) ، وابن ماجه (837) .

(4) أحمد (3/ 3، 97) ، وأبو داود (818) في الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، وابن حبان (1790) ، قال الحافظ (2/ 243) في الفتح: بعد أن أورده عن أبي داود، وسنده قوي، ولفظة:"في الصلوات"غير موجودة في ابن حبان، وفي مسند أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت