فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 5060

للوجوب، إلَّا [أن] [1] أبا حنيفة منهم جعلها واجبة، وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض [2] .

وحكى القاضي [3] عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة، وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلًا، وهي شاذة

عن مالك.

وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال:

أحدها: كمذهب الجمهور تجب في كل ركعة.

والثاني: في الأكثر.

والثالث: تجب في ركعة واحدة.

وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة [...] [4] في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت.

والصحيح الذي عليه [جمهور العلماء] [5] من السلف والخلف: [وجوب] [6] الفاتحة في كل ركعة، لقوله - عليه السلام -

(1) زيادة من ن ب د.

(2) سبق أن ذكرت بيان الفرق. وانه لفظي ساق هذه المسألة من إحكام الأحكام. انظر: حاشية الصنعاني (2/ 373) .

(3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 149) .

(4) في الأصل زيادة (إلَّا) ، وساقطة من ن ب د.

(5) في ن ب (الجمهور من العلماء) .

(6) زيادة من ن ب د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت