للوجوب، إلَّا [أن] [1] أبا حنيفة منهم جعلها واجبة، وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض [2] .
وحكى القاضي [3] عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة، وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلًا، وهي شاذة
عن مالك.
وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال:
أحدها: كمذهب الجمهور تجب في كل ركعة.
والثاني: في الأكثر.
والثالث: تجب في ركعة واحدة.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة [...] [4] في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت.
والصحيح الذي عليه [جمهور العلماء] [5] من السلف والخلف: [وجوب] [6] الفاتحة في كل ركعة، لقوله - عليه السلام -
(1) زيادة من ن ب د.
(2) سبق أن ذكرت بيان الفرق. وانه لفظي ساق هذه المسألة من إحكام الأحكام. انظر: حاشية الصنعاني (2/ 373) .
(3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 149) .
(4) في الأصل زيادة (إلَّا) ، وساقطة من ن ب د.
(5) في ن ب (الجمهور من العلماء) .
(6) زيادة من ن ب د.