فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 5060

من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر.

[رابعها] [1] :"نعم"حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة

المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب.

[خامسها] [2] : قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب.

قال الشيخ تقي الدين [3] : ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف.

وعبارة القاضي عياض [4] : أنه رخصة مباحة.

وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان [5] من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خالفوا اليهود،"

(1) في ن ب ساقطة.

(2) في ن ب (رابعها) .

(3) إحكام الأحكام (2/ 344) .

(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 251) .

(5) أبو داود (652) في الصلاة، باب: الصلاة في النعل، وابن حبان (2186) ، والبغوي (534) ، والبيهقي (2/ 432) ، والحاكم (1/ 260) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد انفرد ابن حبان بزيادة لفظة"النصارى"، والطبراني (7164، 7165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت