من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر.
[رابعها] [1] :"نعم"حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة
المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب.
[خامسها] [2] : قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب.
قال الشيخ تقي الدين [3] : ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف.
وعبارة القاضي عياض [4] : أنه رخصة مباحة.
وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان [5] من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خالفوا اليهود،"
(1) في ن ب ساقطة.
(2) في ن ب (رابعها) .
(3) إحكام الأحكام (2/ 344) .
(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 251) .
(5) أبو داود (652) في الصلاة، باب: الصلاة في النعل، وابن حبان (2186) ، والبغوي (534) ، والبيهقي (2/ 432) ، والحاكم (1/ 260) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد انفرد ابن حبان بزيادة لفظة"النصارى"، والطبراني (7164، 7165) .