فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 5060

"أنه قرأ فيها بالأعراف" [1] . وفي الحاكم على [شرط] [2] الشيخين" [قرأ فيها] [3] في الركعتين كلتيهما" [4] ، وأشباه هذا ويوافق هذا أن مسلمًا لم يعد في روايته"القيام". ورواية البخاري"أن ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء"، شاملة لقيام القراءة والاعتدال والقعود [و] [5] التشهد والجلوس بين السجدتين فحينئذ يجمع بين الروايات

= (462) ، وأبو داود (810) ، والنسائي (2/ 168) ، والطحاوي في المعاني (1/ 211) ، وأبو عوانة (2/ 153) ، وابن أبي شيبة (1/ 257) ، والحميدي (338) ، والترمذي (308) ، وابن ماجه (831) ، والدارمي (1/ 296) ، وابن خزيمة (519) ، والبغوي (596) ، والموطأ (1/ 78) ، وعبد الرزاق (2694) ، وابن حبان (1832) ، وأحمد (6/ 338، 340) .

(1) ولفظه: عن زيد بن ثابت أنه سمع مروان يقرأ بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) } ، {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) } ، فقال زيد: فحلفت بالله، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها بأطول الطوليين (المص) . أخرجه البخاري (764) ، والنسائي (2/ 169، 170) ، وابن خزيمة (515، 516، 517، 541) ، وأبو داود (812) ، والبيهقي في السنن (2/ 392) ، والطبرانى (4823، 4825) ، وعبد الرزاق (2691) ، ومعاني الآثار (1/ 211) ، وابن حبان (1836) .

(2) في ن ب مكرر.

(3) في ن ب (فرقها) .

(4) الحاكم (1/ 237) ، قال الذهبي: فيه انقطاع واتفقا على حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة.

يراجع ت (1) .

(5) في ن ب ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت