فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 5060

الشافعي: إن المأموم يجهر به أيضًا.

وأما المنفرد فيجهر به قطعًا، وفي"تعليق"القاضي حسين. أنه يسر به وهو ضعيف.

وقال مالك: في رواية قيل: إنها المشهورة عنه لا يؤمن الإِمام في الجهرية، ولم يختلف قوله في السرية، لأنه قد عري دعاؤه من مؤمن عليه غيره.

واختار القاضي أبو [1] الوليد: أنه يؤمن في الجهر.

وقال [أبو بكر] [2] .

يتخير [قالوا] [3] وحيث قلنا: يؤمن فيسر.

وقيل: [يجهر] [4] حكاه في"الجواهر".

وقيل: يتخير بينهما.

= ولا الضالين، جهر بآمين"أخرجه السراج. ولابن حبان من رواية الزبيري في حديث الباء عن ابن شهاب:"كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال آمين". وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ:"إذا قال ولا الضالين". ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة مثله، وزاد:"حتى يسمع من يليه من الصف الأول". ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعًا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه."

(1) في الأصل ون د زيادة: الطيب. انظر: المنتقى (1/ 163) .

(2) في الأصل غير واضحة، وما أثبتناه من ب.

(3) ساقطة من ب.

(4) ساقطة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت