عليه، قاله الشيخ تقي الدين [1] : وفيه نظر لأن التبعيض مطلق، لا دلالة فيه على القليل بخصوصه [2] .
عاشرها: كره النوم قبلها خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو الضروري [أو] [3] [لخشية] [4] نسيانها وقد كرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف، وبه قال مالك وأصحابنا، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون [5] .
قال الطحاوي: رخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. وروى عن ابن عمر مثله، وخص بعضهم الرخصة برمضان، وكره
الحديث بعدها أي [بعد] [6] فعلها، إما لخشية أن ينام عن الصبح بسبب سهره أول الليل، وإما لخشية الوقوع في [الغلط] [7] واللغو وما لا ينبغي أن يختم به اليقظة، وهذا العموم يستثنى منه؛ إذا كان
(1) في إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 38) .
(2) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (2/ 38) ، في شرح الجامع على الكافية ما يشعر بأن دخول"من"التبعيضية على شيء بدل على أن المذكور بعدها أقل من البعض المقابل له، فإن تم فلا إطلاق. اهـ.
(3) زيادة من ن ب.
(4) في ن ب (خشية) .
(5) انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 561، 565) للاطلاع على هذه الآثار وما بعدها.
(6) في ن ب ساقطة.
(7) في ن ب (اللغط) .