فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 283

اشتريت منك بكذا كان له أن يرجع ما لم يقل البائع: بعت، وللبائع أن لا يقبل أيضا [1] ، أو المراد هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان [2] .

4 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» ، زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» [3] .

وجه الدلالة: أن الحديث أباح التصرف في الشيء بمجرد القبض، ولم يشترط التفرق للتصرف في المبيع، فدل ذلك على عدم ثبوت خيار المجلس [4] .

5 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» [5] .

(1) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 5/ 228.

(2) - انظر: الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، 2/ 256.

(3) - متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، 3/ 68، الحديث رقم: 2136، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل أن يقبض، 3/ 1160، الحديث رقم: 1526، سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، 3/ 578، الحديث رقم: 1291، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، 3/ 281، الحديث رقم: 3492، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، بيع الطعام قبل أن يستوفى، 6/ 54، الحديث رقم: 6143.

(4) - انظر: الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، 2/ 253.

(5) - سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ماجاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا، 3/ 542، الحديث رقم: 1247، وقال: حديث حسن، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، 6/ 15، الحديث رقم: 6031، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، 3/ 273، الحديث رقم: 3456. حسن الترمذي و الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت