فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 283

الدليل على جواز الرد في البكر والثيب:

القياس على العيب الحادث عند البائع قبل القبض [1] .

والراجح- والله أعلم - هو جواز الرد سواء كانت بكرا أم ثيبا، إلا أنه يرد مع البكر ما نقص من قيمتها بالوطء، وإن اختار عدم الرد فله أرش العيب.

(1) - انظر: المرجع السابق، 6/ 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت