الدليل على جواز الرد في البكر والثيب:
القياس على العيب الحادث عند البائع قبل القبض [1] .
والراجح- والله أعلم - هو جواز الرد سواء كانت بكرا أم ثيبا، إلا أنه يرد مع البكر ما نقص من قيمتها بالوطء، وإن اختار عدم الرد فله أرش العيب.
(1) - انظر: المرجع السابق، 6/ 230.