فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 283

الأدلة:

الدليل على أن بيع الأمة طلاق لها:

قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [1]

وجه الدلالة: أن الله استثنى من المحرمات المتزوجات ملك اليمين وهي الأمة، فدل على أنها لا تحرم ولوكانت متزوجة [2] .

الأدلة على أن بيع الأمة لا يعتبر طلاقا:

1 - {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [3] .

وجه الدلالة: المقصود بملك اليمين المسبِيّات ذات الأزواج، فلو أن امرأة سبيت، جاز وطؤها ولو كانت ذات زوج، بعكس البيع، فلا يجوز الوطء لو اشترى شخص أمة ذات زوج [4] .

(1) - سورة النساء، الآية: 24.

(2) - انظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 10/ 132.

(3) - سورة النساء، الآية: 24.

(4) - انظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 10/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت