الأدلة:
الدليل على أن بيع الأمة طلاق لها:
قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [1]
وجه الدلالة: أن الله استثنى من المحرمات المتزوجات ملك اليمين وهي الأمة، فدل على أنها لا تحرم ولوكانت متزوجة [2] .
الأدلة على أن بيع الأمة لا يعتبر طلاقا:
1 - {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [3] .
وجه الدلالة: المقصود بملك اليمين المسبِيّات ذات الأزواج، فلو أن امرأة سبيت، جاز وطؤها ولو كانت ذات زوج، بعكس البيع، فلا يجوز الوطء لو اشترى شخص أمة ذات زوج [4] .
(1) - سورة النساء، الآية: 24.
(2) - انظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 10/ 132.
(3) - سورة النساء، الآية: 24.
(4) - انظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، مرجع سابق، 10/ 132.