فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 283

رأي الشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي الأصناف الأربعة الطعم فقط وهو القول الجديد للشافعي، فيجري الربا في كل مطعوم، ولا يجري فيما ليس بمطعوم كالحديد والنحاس، والقول القديم للشافعي أن العلة في الذهب والفضة الثمنية وفي الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن [1] .

رأي أحمد: العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأصناف الأربعة الكيل فيجري الربا في كل مكيل أو موزون مطعوما كان أم غير مطعوم كالحبوب والقطن والصوف والحديد والنحاس، وهو المشهور عنه.

ووردت رواية أخرى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي الأصناف الأربعة الطعم، وهذا كالقول الجديد للشافعي.

والرواية الثالثة عنه أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والبيض، ولا فيما ليس بمطعوم كالحديد والرصاص [2] .

النتيجة:

اتفاق رأي سعيد بن المسيب مع رأي مالك والشافعي وأحمد في رواية في أن العلة في الذهب والفضة الثمنية.

اتفاق رأي سعيد بن المسيب مع رأي الشافعي في القديم وأحمد في رواية عنه في أن العلة في الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن.

اختلاف رأي سعيد بن المسيب مع رأي الأئمة الأربعة في الجملة.

(1) - النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 9/ 493 - 498، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، مرجع سابق، 5/ 90، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 8/ 58.

(2) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 54 - 56، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 11 - 12، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، 3/ 251.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت