فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 283

وجه الدلالة: أن الثمر يشمل جميع الأنواع.

والراجح - والله أعلم- جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر، ويجاب عن دليل القائلين بالمنع المطلق بما يأتي:

1 -حديثا رافع بن خديج لم يثبتا.

2 -حديث أبي سعيد الخدري (في النهي عن قفيز الطحان ضعيف، وعلى افتراض صحته فليس المقصود به الصورة التي ذكرتموها، وإنما المقصود به أن يقول الشخص: أَطحَنُ بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين، والصورة التي ذكرتموها جائزة على الصحيح.

3 -إن الحصة المشاعة كالثلث والربع ليست بمجهولة.

ويجاب عن دليل الشافعي بما يأتي:

1 -النص ورد في الثمر، وهو يشمل أي ثمر كان.

2 -وجوب الزكاة وعدمها لا يؤثر في جواز المساقاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت