وجه الدلالة: أن الثمر يشمل جميع الأنواع.
والراجح - والله أعلم- جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر، ويجاب عن دليل القائلين بالمنع المطلق بما يأتي:
1 -حديثا رافع بن خديج لم يثبتا.
2 -حديث أبي سعيد الخدري (في النهي عن قفيز الطحان ضعيف، وعلى افتراض صحته فليس المقصود به الصورة التي ذكرتموها، وإنما المقصود به أن يقول الشخص: أَطحَنُ بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين، والصورة التي ذكرتموها جائزة على الصحيح.
3 -إن الحصة المشاعة كالثلث والربع ليست بمجهولة.
ويجاب عن دليل الشافعي بما يأتي:
1 -النص ورد في الثمر، وهو يشمل أي ثمر كان.
2 -وجوب الزكاة وعدمها لا يؤثر في جواز المساقاة.