قول الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [1] .
وجه الدلالة: الأمر بترك البيع يكون نهيا عن مباشرته وأدنى درجات النهي الكراهة. ولو باع جاز ذلك؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع بل لترك استماع الخطبة [2] .
دليل تحريم البيع يوم الجمعة بالأذان:
قول الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [3] .
وجه الدلالة: أن الله أمر بترك البيع عند النداء وهو الأذان للجمعة، والنهي يقتضي التحريم والفساد [4] .
والراجح - والله أعلم - هو تحريم البيع وفسخه، وأما من حرم البيع بمجرد الزوال فليس لديه دليل صريح، والله سبحانه علق النهي بالأذان لا
(1) - سورة الجمعة، الآية: 9.
(2) - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، 1/ 270.
(3) - سورة الجمعة، الآية: 9.
(4) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 3/ 163.