فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 283

رأي مالك: تحريم البيع وفسخه بعد الأذان للجمعة عقب الزوال وجلوس الإمام على المنبر [1] .

رأي الشافعي: تحريم البيع بعد الأذان للجمعة عقب الزوال وجلوس الإمام على المنبر أما قبل جلوس الإمام على المنبر فيكره، ولا ينفسخ البيع المنهي عنه [2] .

رأي أحمد: حرمة البيع وفسخه عند الأذان للخطبة، وفي رواية أخرى يحرم بالزوال [3] .

النتيجة:

اتفاق رأي القاسم مع رأي مالك وأحمد في فسخ البيع.

اتفاق رأي أبي حنيفة والشافعي في عدم فسخ البيع.

اتفاق رأي القاسم مع رأي مالك والشافعي وأحمد في حرمة البيع بالنداء يوم الجمعة حين جلوس الإمام على المنبر.

اختلاف رأي القاسم مع رأي أبي حنيفة والشافعي.

الأدلة:

الدليل على عدم فسخ البيع:

(1) - مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، 1/ 234، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط 2، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1405 هـ-1985 م) ، 18/ 108.

(2) - الشافعي، الأم، مرجع سابق، 1/ 224 - 225، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 4/ 363.

(3) - ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 3/ 163، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، 3/ 180، مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط 1، (المكتب الإسلامي، 1414 هـ-1993 م) ، 3/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت