أدلة القائلين بالجواز:
ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم [1] .
وجه الدلالة: أن استثناء كيل معلوم يعتبر ثنيا معلومة وكذا استثناء شجرة غير معلومة [2] .
والراجح - والله أعلم- عدم جواز استثناء كيل أو وزن معلوم.
ويجاب عن أدلة القائلين بالجواز أنها وإن كانت ثنيا معلومة إلا أنها تؤدي إلى جهالة المستثنى منه وهو المبيع.
(1) - سبق تخريجه ص: 83.
(2) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 172.