فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 283

رأي مالك: يجوز بيع ثمر الحائط واستثناء كيل معلوم دون الثلث، أو نخلة معلومة أو غير معلومة أو نخلات معلومات [1] .

النتيجة

اتفاق رأي سعيد بن المسيب والقاسم مع رأي الأئمة الأربعة في جواز استثناء نخلة معلومة.

اختلاف رأي مالك مع رأي القاسم وسعيد بن المسيب والأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

الأدلة:

أدلة القائلين بمنع استثناء كيل معلوم كالصاع:

ماروى جابر رضي الله عنه أن النبي (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم [2] .

وجه الدلالة: أن استثناء صاع، يؤدي إلى جهالة المبيع أي المستثنى منه، فلا تكون الثنيا معلومة [3] .

(1) - مالك، الموطأ، مرجع سابق، 4/ 899، سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 4/ 236 - 238، محمد بن أحمد ميارة الفاسي، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام (شرح ميارة) ، د. ط، (دار المعرفة، د. ت) ، 1/ 301، الشيخ عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، مرجع سابق، 4/ 473.

(2) - سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ماجاء في النهي عن الثنيا، 3/ 577، الحديث رقم: 1290، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، النسائي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، النهي عن بيع الثنيا إلا أن تعلم، 6/ 67، الحديث رقم: 6184، النسائي، السنن الصغرى، كتاب المزارعة، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض، 7/ 37، الحديث رقم: 3880، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في المخابرة، 3/ 262، الحجيث رقم: 3405، البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه، 5/ 304، الحديث رقم: 10929، صحيح ابن حبان، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، 11/ 345، الحديث رقم: 4971. صححه الترمذي وابن حبان والألباني.

(3) - انظر: البابرتي، العناية شرح الهداية، مرجع سابق، 6/ 291 - 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت