"قال المجد في شرح الهداية: (ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه، وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، ثم قال: والأول أولى) أهـ، ومشى على الثاني في الإقناع" [1] .
-وفي المبدع:
" (وتصلي) بوضوئها (ما شاءت من الصلوات) إذا كانت، أو قضاء أو جمعا أو نذرا، ما لم يخرج الوقت، كما يجمع بين فرض ونوافل اتفاقا، لأنها متطهرة، أشبهت المتيمم، وعنه: يبطل بدخوله، وهو اختيار المجد ..." [2] .
12 -قال في الفروع:
"وكذا إن بان قريبا: لا يجوز الدفع إليه، عند أصحابنا. وسوى في الرعاية بينها وبين مسألة الغنى، وأطلق روايتين، ونص أحمد: يجزئه، اختاره صاحب المحرر، قال: لخروجها عن ملكه، بخلاف ما إذا صرفها وكيل المالك إليه وهو فقير فلم يعلمها لا تجزئ، لعدم خروجها عن ملكه" [3] .
(1) المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (1/ 199) .
(2) المبدع في شرح المقنع (1/ 256) .
(3) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 292) .