فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 315

المبحث الثاني

تطبيق لفظ الاختيار ونحوه، على نص على كلام المجد

سأعرض هنا ما نص بعض الأصحاب على أنه اختيار المجد في المحرر، أو غيره، ثم أنقل عبارة المجد نفسه، لتحصل المطابقة بين لفظه، ونسبة الاختيار إليه، مرتبا ذلك حسب أبواب الفقه، على ترتيب الإنصاف -قدر المستطاع-:

1 -قال في الإنصاف في حكم استعمال ماء زمزم في رفع الحدث:

"والصحيح من المذهب: عدم الكراهة ... وإليه ميل المجد في المنتقى."

وعنه يكره، وجزم به ناظم المفردات، وقدمه المجد في شرحه، وقال: نص عليه" [1] ."

وقال في المبدع:

"جواز الطهارة أيضا بكل ماء شريف ... حتى ماء زمزم في رواية، ورجحها المجد" [2] .

-وقال في المنتقى في التعليق على حديث نبع الماء من أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم:

"وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم؛ لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده فيه بهذه المثابة" [3] .

2 -قال في الإنصاف في الماء الذي خلت به المرأة:

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/ 27) .

(2) المبدع في شرح المقنع (1/ 24) .

(3) نيل الأوطار (1/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت