فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 315

-الأدلة:

ذكر المجد علل قوله، وحججه في النص المنقول عنه، قال المرداوي في الإنصاف:

"الذي قاله المجد في شرحه:"

(والأقوى عندي: التفصيل؛ وهو:

أنه إن كان شرط له جعلا على عمله: فلا شيء له؛ لأنه لم يكمل العمل كما في سائر أنواع الجعالات [1] .

وإن استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة منها: فكذلك؛ لأن حقه مختص بالتالف، فيذهب من الجميع.

وإن استأجره إجارة صحيحة: بأجرة مسماة ولم يقيدها بها، أو بعثه ولم يسم له شيئا: فله الأجرة من بيت المال؛ لأن دفع العمالة من بيت المال مع بقائه جائز للإمام، ولم يوجد في هاتين الصورتين ما يعيّنها من الزكاة، فلذلك تعينت فيه عند التلف). انتهى وهذا لفظه" [2] ."

(1) قال في الكشاف مع الإقناع:" (فإن فسخها العامل) ولو بعد شروعه في العمل (لم يستحق) لما عمله (شيئا) ؛ لأنه فوت على نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه"كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 206) .

(2) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت