فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 315

-الأدلة:

الدليل الأول: عموم النصوص وإطلاقها، كما في حديث معاذ - رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) [1] .

وجه الاستدلال: أن الجمع المعرف بـ (ال) يفيد العموم [2] ، ولم يقيد لفظة: (البقر) بشيء، وكذلك يجوز استثناء بقر الوحش منه، فإذا دخل في ذلك بقر الوحش كالأهلي، دخل المتولد منهما، قال القاضي [3] -رحمه الله- وغيره: (وتسمى بقرا حقيقة، فتدخل تحت الظاهر، وكذلك يقال في الغنم) [4] ، وقال المجد -رحمه الله-:

(1) أخرجه أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، (36/ 338) ، برقم: (22013) ، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (2/ 101) ، برقم: (1576) ، والترمذي، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (2/ 13) ، برقم: (623) ، وابن ماجه، في كتاب الزكاة، باب صدقة البقر (1/ 576) ، برقم: (1803) .

(2) الكوكب المنير شرح مختصر التحرير (3/ 129) .

(3) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، القاضي أبو يعلى، كان عالم زمانه ومقدَّم الحنابلة في عصره، وكان له اليد الطولى في الأصول والفروع، تفقه على ابن حامد وغيره، وممن تفقه عليه ابن عقيل، وأبو الخطاب الكلوذاني، له مصنفات كثيرة، منها: المجرد، والروايتين، وشرح الخرقي في الفقه، والعدة في الأصول، توفي رحمه الله في رمضان عام 458 هـ ببغداد. طبقات الحنابلة (2/ 216) .

(4) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 34) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 293) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت