الدليل الأول: حديث ابن عمر - رضي الله عنه: وفيه: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير) [1] .
وجه الدلالة:
أنه ليس فيه ولا في غيره ذكر السويق.
الدليل الثاني: أن منافعه نقصت، فهو كالخبز [2] .
الدليل الثالث: أنه خرج بطبخه عن الاقتيات لعموم الناس، فلا يصح قياسه على الدقيق [3] .
(1) سبق تخريجه.
(2) المغني لابن قدامة (3/ 86) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 664) .
(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 535) .