فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 315

-الأدلة:

الدليل الأول: حديث ابن عمر - رضي الله عنه: وفيه: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير) [1] .

وجه الدلالة:

أنه ليس فيه ولا في غيره ذكر السويق.

الدليل الثاني: أن منافعه نقصت، فهو كالخبز [2] .

الدليل الثالث: أنه خرج بطبخه عن الاقتيات لعموم الناس، فلا يصح قياسه على الدقيق [3] .

(1) سبق تخريجه.

(2) المغني لابن قدامة (3/ 86) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 664) .

(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 535) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت